بسم الله ، حبس حابس ، وحجر يابس ، وشهاب قابس ...!!!
قال ابن القيم -رحمه الله- : وقد ذكر عن أبي عبد الله الساجي ، أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة ، وكان في الرفقة رجل عائن ، قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه ..
فقيل لأبي عبد الله : احفظ ناقتك من العائن ، فقال : ليس له إلى ناقتي سبيل ، فأخبر العائن بقوله ..
فتحين غيبة أبي عبد الله ، فجاء إلى رحله ، فنظر إلى الناقة ، فاضطربت وسقطت ، فجاء أبو عبد الله ، فأخبر أن العائن قد عانها ، وهي كما ترى..
فقال : دلوني عليه ، فدل ، فوقف عليه ..
وقال : بسم الله ، حبس حابس ، وحجر يابس ، وشهاب قابس ، رددت عين العائن عليه ، وعلى أحب الناس إليه ، ( فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ) ( سورة الملك – الآية 3 ، 4 ) ..
فخرجت حدقتا العائن ، وقامت الناقة لا بأس بها )
( الطب النبوي - 174 ، بصيغة التمريض " ذكر " )
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم بعض الأدعية مثل ( حجر يابس ، شهاب قابس ، ردت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه ) ؟
فأجابت – حفظها الله - : ( هذا الدعاء لا أصل له وفيه عدوان على غير المعتدى فلا يجوز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 6 / 270 ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب الأقضية ( 18 ) – برقم ( 1718 ) ، انظر صحيح الجامع 6398 ، مختصر مسلم 1237 ، غاية المرام – 5 ، الإرواء 276 ) ..
( جزء من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – الفقرة العاشرة – برقم ( 20361 ) وتاريخ 17 / 4 / 1419 هـ ) ..
...
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز استخدام الأثر المذكور في علاج ورقية العين فأجاب - حفظه الله - :-
( هذا الأثر ذكره ابن القيم في الطب من زاد المعاد وأقره وجعله من أسباب العلاج من العين ، وهو دليل على أنه ثابت عنده ، وحيث أنه موقوف ، وقد يكون ما حصل كرامة لأبي عبدالله الساجي ومع ذلك فإن هذا دعاء فيه الابتداء باسم الله والختم بآية من كتاب الله تعالى ، فلا مانع من الدعاء به وإن لم يظهر أثره كما ظهر لأبي عبدالله فإن السلاح بضاربه فقد قام بابي عبدالله من التقى والصلاح ما جعل هذا الدعاء مفيدا في الحال مع أن غيره قد لا يرى له أثرا ظاهرا وقد يتأخر أثره أو يضعف لبعض الأسباب والله أعلم )
( فتوى مكتوبة بتاريخ 24 شعبان سنة 1418 هـ ) 0
منقول